الشيخ الجواهري
629
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويجوز على الأب والأخ ] ( 1 ) ، بل لا يبعد القول حينئذٍ بالاستحباب للتأسّي . كما أنّه ( 2 ) [ يحكم ب ] - جوازه للمرأة أيضاً فيهما ( 3 ) . وأمّا شقّها في غيرهما فالأحوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ( 4 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 6 الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفارات ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 174 ، ح 511 . الوسائل 3 : 274 ، ب 84 من الدفن ، ح 4 . ( 3 ) كشف الغمة 3 : 214 ، وفيه : « أبو عون » . الوسائل 3 : 274 ، ب 84 من الدفن ، ح 5 . ( 4 ) رجال الكشي : 572 ، الرقم 1084 . ( 5 ) السرائر 3 : 78 . ( 7 ) البحار 82 : 101 ، ح 48 . ( 8 ) 8 ، 9 المصدر السابق : 93 ، ح 45 . ( 10 ) الممتحنة : 12 . ( 11 ) البحار 82 : 102 ، ح 49 . المستدرك 2 : 450 ، ب 71 من الدفن ، ح 6 .